السنة الثانية للحول الأول أو لا تجب؟ فيه قولان، أصحهما كما قال الشيخ: الوجوب، وعلى هذا هل يجب الإخراج عن السنة الثانية حال الوجوب أو لا يجب إلا بعد مضي السنة [الثانية] فيه قولان، أصحهما الثاني.

قال الأصحاب: وهما جاريان، فيما إذا باع عينا بمائة دينار، وقبض الثمن ولم يسلم العين حتى مضى عليه حول، هل يجب الإخراج، أو لا؛ لأنه متى هلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015