المبيع بطل العقد، وسقط الثمن، وكانا يجريان فيما إذا قبض مائة دينار عن سلم في ذمته إلى سنتين فحال الحول على الدنانير في يده، وقلنا: إنه إذا انقطع المسلم فيه انفسخ العقد، هل يجب الإخراج [حال الوجوب أم لا؟ أما إذا قلنا لا ينفسخ بل يثبت له الخيار، فيجب الإخراج] قولاً واحداً، قاله القاضي أبو الطيب وغيره، والبندنيجي قال: إن قلنا ينفسخ عند الانقطاع، لم يجب الإخراج، وإن قلنا: لا ينفسخ وجب.
قلت: وينبغي أن يلاحظ مع ذلك هل للمسلم إليه مال يمكن تأدية المسلم فيه من غير رأس المال أو لا؟ فإن لم يكن له مال لوحظ فيه أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة أم لا؟ كما سيأتي.
التفريع: إن قلنا بطريقة أبي الطيب وجب عليه عند مضي الحول الأول إخراج دينار لا غير، فإذا مضى الحول الثاني نظر: فإن كان قد أخرج ما وجب عليه في السنة الأولى من غير المال وجب عليه إخراج زكاة تسعة وأربعين ديناراً لا غير وإن أخرجها من غير المال وجب عليه زكاة الخمسين [لا غير]، وإن لم يخرجها أصلاً [انبنى] على أن الزكاة تجب في العين أو في الذمة؟ فإن قلنا بالأول، فالحكم كما لو أخرجها من المال، وإن قلنا: تجب في الذمة، فإن كان له مال غير ذلك يمكنه إخراج الزكاة منه، فالحكم كذلك، وإن لم يكن له مال سواه انبنى على أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة في قدره إذا كان ذلك القدر لا ينقص النصاب، أو يمنع أصل الوجوب إذا كان ينقصه؟ وفيه قولان تقدما: فإن قلنا بالصحيح، وهو أنه لا يمنع الوجوب كان الحكم كذلك أيضاً، وإن قلنا: إنه يمنع كان الحكم كما لو أخرجها من المال.
وإن قلنا بطريقة الشيخ أبي حامد: فإن قلنا: يجب التعجيل، أخرج عند تمام الحول الأول زكاة جملة الثمانين دينارين، ثم إذا حال الحول الثاني نظر: فإن كان قد أخرج الزكاة من غير المال أخرج أيضاً دينارين، وإن كان قد أخرجها من عين المال أخرج زكاة ثمانية وسبعين دينار، وإن لم يخرج ذلك أصلاً انبنى على أن