القول بأنه لا فرق في الدين- إذا قلنا: إنه يمنع- بين المؤجل والحال، والماوردي قال في أول الفصل: إنه إذا كان [الدين] مؤجلا لا يمنع الوجوب وجها واحداً، وفي آخره: إنه على القولين.

وقضية المعنى الثاني: ألا يمنع دين الله الوجوب دون المعنى الأول.

وقد أطلقوا القول بأنه لا فرق في الدين المانع بين أن يكون لآدمي أو لله تعالى كالزكوات والكفارات وجزاء الصيد، وكذا المال المنذور كما قال القاضي الحسين، نعم لو كان عليه الحج فهل يمنع؟ فيه وجهان حكاهما الإمام، والفرق: أن دين الحج [لا] يضيق ودين الزكاة لا يقبل التأخير، والمال ليس مقصود الحج، وقال: إن دين المنذور ودين الحج يعتدلان؛ لأن عندي أداء أحدهما يجب من غير اختيار، ولكن ليس المال مقصوداً، [و] المنذور مقصود في المالية، ولكنه يدخله الناذر على نفسه تطوعاً، وحكى الرافعي والماوردي عن ابن سريج [أنا] إن أوجبنا الزكاة عند دين الآدمي فهاهنا أولى وإلا فوجهان، أصحهما عند الإمام: أنه لا يمنع، وفرق بأن هذا الدين لا مطالب به في الحال فكان أضعف حالا، وأن النذر يشبه التبرع، إذ الناذر بالخيار في نذره؛ فالوجوب بالنذر أضعف.

[ثم] هذا كله إذا كان الدين بعدم النصاب أو بنقصه كما ذكرنا فلو كان عليه دين وله نصابان من جنسين، ولو وزع عليهما لنقص كل منهما، ولو جعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015