جديداً؛ لأن "الكبير" هو "الأم" وهي من الجديد، اللهم إلا أن يكون ما حكاه فيها عن القديم والجمهور لم يثبتوا ذلك قولا للشافعي، فلا جرم قال الإمام: والصحيح عندنا أن المراد بهذا أن من ادعى أن عليه دينا إنما ذكره ليسقط الزكاة قال الإمام: لا نصدقه في زكاة الأموال الظاهرة، وأما الأموال الباطنة فالإمام لا يتولى أخذها. وهذا فيه نظر.
فأما إذا قلنا: الدين يمنع تعلق الزكاة بالعين، واعترف صاحب المال بدين- فالظاهر عندي: تصديقه كما يصدق في ادعاء انقطاع الحول وغيره؛ فإن المالك مؤتمن فيما يدعيه من الممكنات، وهذا في الدين أظهر؛ فإن إقراره بالدين ثابت وهو يطالب بموجبه.
والقول الثالث وهو الثاني عند الجمهور والذي نص عليه في القديم وفي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى من الجديد، كما قال الماوردي [والرافعي]-: أنه يمنع الوجوب، ولماذا منعه؟ فيه معنيان ذكرهما المراوزة، واختلفوا في أن العلة منهما ماذا؟
أحدهما: أن ملكه واه؛ لأن صاحب الدين يمكنه انتزاعه من يده متى شاء إذا امتنع هو من الأداء وإذا لم يمتنع وأدى فلا يبقى له ملك، وهذا ما اقتضى إيراده في "الوجيز" ترجيحه، وإليه يرشد ما سنذكره من كلام الأئمة.
والثاني: أن الإيجاب عليه يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال واحد، قال القاضي الحسين: لأنها تجب بلا خلاف على صاحب الحق، فلو ألزمنا المديون الزكاة أيضاً لصار المال الواحد سبباً لزكاتين على شخصين، وهو ممتنع.
قلت: والنص الذي حكاه الفوراني عن القديم والقاضي عن "الكبير" يرشد إلى هذه العلة؛ لأن البينة تلزم في الأموال الباطنة دون الظاهرة؛ فلا جرم قال: [إن] الذي يمنع الوجوب في الباطنة [دون الظاهرة وبهذا علل هذا القول من أثبته من أصحابنا كما قال القاضي الحسين] وأبطل الرافعي هذا التوجيه