بغير هذه العبارة وأورد عليها سؤالا، والمذكور في "النهاية" ما أبديته وسؤاله لا يرد عليه.

المسألة الرابعة: الدين الزكاتي لمن تجب عليه الزكاة هل يمنع وجوب الزكاة على المديون في مثله إذا كان مقراً به أو منكراً ولصاحبه بينة به؟ ينظر:

إن كان للمديون مال غير زكاتي يمكن وفاء الدين منه فالذي أورده الجمهور أن ذلك لا يمنع الوجوب، وحكى الإمام عن شيخه ترددا فيه بناء على ما سنذكره من المعنيين في علة منع الدين الوجوب.

وإن كان لا مال له غير المال الزكاتي فهل يمنع الدين الزكاة في قدره إن بقي النصاب بعد تقدير وفائه، أو أصل الوجوب إن كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه؟ فيه ثلاثة أقوال:

المشهور في الجديد، وهو الصحيح الذي تقع به الفتوى: الوجوب؛ لإطلاق النصوص الواردة في الزكاة، ولأن الزكاة إن تعلقت بالذمة فالذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق وإن تعلقت بالعين فالدين المتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين؛ ألا ترى أن العبد المديون لو جنى تعلق أرش الجناية برقبته؟

وهذا إذا لم يتصل به حجر حاكم، فإن اتصل به فسنذكره من بعد.

والقول الثاني نص عليه في القديم كما قال الفوراني: أن الدين لا يمنع تعلق الزكاة بالأموال الظاهرة ويمنع تعلقها بالأموال الباطنة، ويحكى عن رواية البيهقي أيضاً.

وقال القاضي الحسين: إن الذي نص عليه الشافعي في "الكبير": أن الساعي لو جاء يطالبه بزكاة أمواله الظاهرة لا يقول: هل عليك دين؟ ولو طالبه بأمواله الباطنة يقول: هل عليك دين أم لا؟ وهذا يدل من كلام الشافعي أنه يفرق بين الظاهر والباطن. ثم قال الفوراني والقاضي: إن من أصحابنا من جعل ذلك قولا في المسألة.

قلت: ومقتضى قول الفوراني أن يكون قديما ومقتضى قول القاضي أن يكون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015