1270 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا جَلَب ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دُورهم".

قلت: رواه أبو داود (?) هنا، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه أيضًا في الجهاد من حديث الحسن البصري عن عمران بن حصين وليس فيه ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وأخرجه أيضًا من هذا الوجه الترمذي، والنسائي (?) وقال الترمذي: حسن صحيح انتهى كلامه. وقد ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين (?). والجلب: بفتح الجيم واللام وبالباء الموحدة، قال أهل الغريب: يكون في شيئين أحدهما في الزكاة: وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة، فيترك موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقاتهم، فنهى عن ذلك، وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، الثاني في السباق: وهو أن يتتبع الرجل فرسه فيجلب عليه ويصيح حثاله على الجري فنهى عن ذلك.

والجنب: بالجيم والنون المفتوحتين وبالموحدة هو: في السباق أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي سابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى موضع أصحاب الصدقات ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر، فنهوا عن ذلك، وقيل أن يجنب رب المال بماله، أي يبعد به عن موضعه فيضر بالعامل الذهاب إليه، ثم بين ما هو العدل في ذلك، وأنه لا عدول عنه، فقال ولا يؤخذ صدقاتهم إلا في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015