دورهم، وأخرج النهي في صورة النفي تأكيدًا.

1271 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه، حتى يحول عليه الحول". (والوقف على ابن عمر أصح).

قلت: رواه الترمذي مرفوعًا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر (?)، قال: وروى موقوفًا من غير طريق عبد الرحمن بن زيد على ابن عمر، قال: والموقوف أصح، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط. (?)

1272 - سأل العباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل؟ فرخّص له في ذلك.

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا (?) من حديث حُجَيَّة وهو ابن عدي عن علي، وحُجَيَّة بن عدي: قال أبو حاتم الرازي: شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول، وأخرجه أبو داود من حديث هشيم معضلًا، وقال: حديث هشيم أصح، وذكر البيهقي أن هذا الحديث مختلف فيه وأن المعضل فيه أصح.

وحجية: بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وتشديد الياء آخر الحروف وتاء التأنيث آخره.

1273 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ولي يتيمًا له مال، فليتَّجر فيه، ولا يتركه حتى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015