في موضعه» اهـ. وأحسب أن ما ذكره عياض والسيوطي أمرًا غالبًا، وإلا فإنه قدم حديث زيد بن أسلم مرسلًا في باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، وذكر بعده حديثي عبد الله بن يزيد، وأبي الزناد مسندين عن أبي هريرة؛ فلعله إنما أخَّرهما عن حديث زيد بن أسلم إذ كان حديث زيد مرسلًا، وكان حديثا عبد الله، وأبي الزناد مسندين، فكان فيهما بيانٌ لمن أرسل عنه زيد بن أسلم.

وذكر شرَّاح «صحيح البخاري»: أن البخاري يأتي بأحاديث مالك بعد غيرها إن كانت؛ لأن روايات مالك فيها ما يبين إجمالًا في غيرها.

وقد يجئ في «الموطأ» أن يقول: «مالك عن الثقة عنده»؛ وذلك فيما أحسب إذا كان قد تذكر الحديث، وتذكر أنه قَبِله، وأنه على شرطه؛ ولكنه نسي من رواه عنه، وليس يريد بذلك الكناية عن راو عين معروف عنده؛ ألا ترى أنه روى عن الثقة عنده حديث عمرو بن شعيب في النهي عن بيع العُربان، فقيل: الثقة هو ابن لَهيعة، وقيل: عمرو بن الحارث البصري، وقيل: عبد الله بن وهب؛ لأن هؤلاء رووا حديث النهي عن بيع العُربان عن عمرو بن شعيب.

وقال الدارقطني: أكثر ما يريد مالك «بالثقة عنده» الليث بن سعد.

قلت: وقع ذلك في ترجمة الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. وقد قال مالك في مواقيت الإهلال «عن الثقة عنده أن عبد الله بن عمر أهل من إيلياء» فقيل: الثقة هو نافع مولى ابن عمر. وقال في باب الاستئذان: «عن الثقة عنده» فقال أبو عمر ابن عبد البر: الثقة، هو مخرمة بن بكير أو عمرو بن الحارث، وربما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015