فائدتين: التعزية عن المصيبة مثل القطع، وألمها مثل الجرح الذي يبرأ، أو عن تشويه بأثر الجناية مثل اسوداد السن وأثر الشَّجة في الوجه وإزالة الحاجبين.

والجبر للمنفعة الفائتة يفقد ما فقد أو أثر ما أصيب، فما تساوى فيه المرأة الرجل من العقل منظور فيه إلى مساواتهما فيما حصل من الجناية من ألم أو تشويه أثر، وما زاد على ذلك منظور فيه إلى جبر المنفعة الفائتة، ولا جرم أنَّها من الرجل أقوى وأجدى؛ لأنَّ معظم المنافع يكتسبه الرجل بقوَّته وسعيه.

ووجدت في طرة نسخة من «الموطإ» قوبلت وقرئت على نسخة ابن بشكوال «أن أصل هذه السنة في الديات قول الله تعالى في الفرائض: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11]؛ إذ جعل سهم الأمِّ الثلث مثل نصف الأب، وسوى بينهما فيما دون الثلث، فأجريت الدماء على هذا الأصل ولم تكن سنَّة رسول الله لتخلو من أصل من كتاب الله».

عقل العين إذا ذهب بصرها

أي: إذا كانت غير مبصرة ووقع الاعتداء عليها بجرح أو فقء؛ لأنَّه سيقول بعد ذلك: «في العين القامة العوراء إذا أطفئت»، وفي كتاب «المخصَّص»: العين القائمة: التي ذهب بصرها وحدقتها سالمة.

* * *

ووقع فيه قول زيد بن ثابت: «في العين القائمة إذا أطفئت مائة دينارٍ» ففي معظم نسخ «الموطإ» قوله: «أطفئت» بهمزة في أوله مبنيًّا للمجهول وهي الأولى. ووقع في بعض النسخ «طفئت» بدون همزة في أوله؛ فيتعين أن يكون مبنيًّا للفاعل وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015