وقع في قوله: «خمس عشرة فريضةً»؛ فانتصب «فريضة» على التمييز للعدد وليس هو على الحال كما توهم، ومثله قوله في آخر عقل الأصابع: «وهي من الإبل ثلاث فراض وثلث فريضة»، والفريضة هنا اسم للبعير الذي له من السن ما يجعله يحق أن يؤخذ في فريضة الزكاة وهو أن يكون البعير قد دخل في السنة الثانية، أي: بنت مخاض أو ابن لبون.
وفي «اللسان» عن أبي الهيثم: «فرائض الإبل التي تحت الثني والرُّبع» اهـ. يريد أعلى من الثني والرُّبع، وقال غيره: «سمِّيت فريضة؛ لأنَّها فرضت أي: أوجبت في عدد معلوم من الإبل فهي مفروضة وفريضة، فأدخلت فيها الهاء؛ لأنَّها جعلت اسمًا لا نعتًا» اهـ. أي: ولولا ذلك لقيل فريض؛ لأنَّ فعيلاً إذا كان بمعنى مفعول لا يطابق موصوفه في التأنيث إذا كان وصفًا، فإذا صار اسمًا لحقته هاء التأنيث.
مالكٌ، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيَّب أنَّه كان يقول: تعاقل المرأة الرَّجل إلى ثلث الدية. إصبعها كإصبعه، وسنُّها كسنه، وموضحتها كموضحته، ومنقلتها كمنقلته.
قوله: «تعاقل المرأة الرجل» يعني أنَّها تماثله في العقل؛ فصيغ للمماثلة في العقل وزن مفاعلة كأنَّهما يتباريان في ذلك، وجعل ثلث الدية كالغاية التي يبلغ التباري إليها، فإذا بلغ عقل الجناية مقدار ثلث الدية انتهى التعاقل وصارت إلى النصف من قدر ما يُعطى للرجل؛ بذلك ثبتت السنة كما ورد عن سعيد بن المسيَّب في عقل الأصابع وكفى بالسنة مرجعًا، وحكمة ذلك والله أعلم أنَّ العقول والديات تعطى لإحدى