لإسقاط من يمر، ووضع شوك أو شظايا زجاج في طريقهم لإدماء أرجلهم أو إضرار دوابهم أو عجلاتهم؛ لتواتر أدلة الشريعة على إبطال هذا النوع من الضر.
ومن الضر المنفي الضر الذي تعارف الناس إضراره بالجانب الداخل عليه دون الجانب المنتفع به، مثل: الضر الذي ينكد العيش، ولا مخلص منه لأحد الجانبين كإحداث شخص فرنًا قرب دار سكنى، وحفرٍ يضر بجدار، وإحداث كوة يتطلع منها محدثها على أحوال ساكن في منزلٍ.
ومن الضر المنفي الضر العظيم في أحد الجانبين، إذا قابله في تركه ضر خفيف دونه في الجانب الآخر، كما يقال: ينفى الضر الأكبر للأصغر.
ومنه ضر تعطيل المنافع بدون مضرة تحصل لمعطلها في نفي تعطيله ولا حق له سابقًا بتعطيلها، مثل: الضر الحاصل للمرأة المخطوبة، إذا لم ترض بالخاطب؛ إذ يقال: إن مجرد خطبتها يمنع من تزويجها بغير الخاطب.
ومثل: الضر الحاصل لصاحب السلعة إذا ساومه مُساوم، فلم يرضه، إذا قال أحد: إن مجرد المساومة تمنع من بيع تلك السلعة لغير المساوم؛ لظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه»؛ ولذلك حمله مالك رحمه الله على أن المراد الخطبة والسوم المقارنان للتراكن والتقارب.
ومنه أيضًا الضر الذي يمكن التفادي عنه بجعل الفعل في صورة أخرى يحصل معها غرض الفاعل، وينتفي فيها الضر مثل: المرور في المجتمعات بالنصال والرماح، فقد تصيب بعض المزدحمين مع إمكان وضع اليد على محل النصل.
فهذه أصناف من الضر المنفي لا يعوزك القياس عليها ولا تتبع نظائرها.
ومن الضر المقرر المأذون فيه كل ضر رضي المضرور بوقوعه لتطييب نفسه به، مثل: الضر اللاحق للمتبايعين، ومثل: الضر الذي يسقط المضرور المؤاخذة به بعوض أو بدون عوض، ومثل الضر الحاصل بقسمة المراضاة فإنه إذا خير أحد المتقاسمين بين القسمين المتماثلين لم يبق علهي ضر؛ لأن خيرته تنفي ضره.
ومن الضر المقرر عند بعض العلماء الضر الحاصل من تعطيل نفع لأحد الجانبين،