البتة قطع الهمزة وأن شارحه صاحب «العباب» قال: إنَّه المسموع، قال الدماميني: ولا أعرف ذلك من جهة غيرهما، ورده الدماميني.
وقد اعتاد الممارسون من طلبة العلم بتونس الاقتصار على قطع الهمزة وهو خطأ؛ إذ لم يذكر ذلك أحد من أئمة اللغة ولا يقتضيه قياس؛ وفي طباع الناس إلف الغريب.
قوله فيه: فإنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء للمؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب ...
أفادت «إنما» قصرًا إضافيًّا، أي: بالنسبة إلى نكاح الإماء الكتابيات، وقد استدلَّ على القصر بالآية، أمَّا الاستدلال على أحد طرفي جملة القصْر، أعني إباحة نكاح الإماء المؤمنات فالمنطوق وهو إجماع، وأما الاستدلال على الطرف الآخر وهو تحريم نكاح الإماء الكتابيات فمفهومُ الصفة في قوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] وهذا يخالف فيه من لا يرى الاحتجاج بالمفاهيم؛ ولذلك قال الإمام هنا: "فيما نُرى" أي: من جهة الاحتجاج بالمفهوم.
وقوله: «ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب» تصريح بمضمون إحدى الجملتين اللتين يفيدهما القصر للإشارة إلى أنه قصر إضافي.
قوله: قال مالكٌ: والعبد مخالفٌ للمحلل، إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حالٍ إذا أُريد بالنكاح التحليل.
احتاج إلى إبداء الفرق بين نكاح العبد ونكاح المحلل؛ إذ كان كلا النكاحين مؤقتًا والتوقيت ينافي في ظاهره عقدة النكاح، ففسخ نكاح المحلِّل واجب لأجل كونه تزوج المرأة ليحلَّها لمن بتَّها لا لتبقى في عصمته، فهو على نيَّة الفراق عند حصول الدخول والوطء؛ فكان كنكاح المتعة فوجب فسخه ولو بدا للزوجين الاستمرار عليه والإعراض