وفسَّر {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} بالأب في ابنته البكر والسَّيد في أَمَتهِ، أي: الذي بيده أن يعقد دون إذن، كما يدل عليه قوله: «بيده» الدال في كلام العرب على أنه مستقلِّ به «بيدك الخير»، ولا يصحُّ أن يكون المراد بـ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الزوج، على أنَّ العفو بمعنى تكميل النصف المرجوع به من المهر كما روى عن الشافعي؛ لأنَّ إطلاق اسم العفو على التكميل بعيد، قال في «الكشاف»: «وتسمية الزيادة على الحق عفوًا فيها نظر»، وأنظر «الانتصاف» لابن المنير.
عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده، قال لها: «ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت»، فقالت: ثلث.
علم منه أنَّ حقَّ المرأة الأيِّم في ثلاث ليالٍ عند البناء بها؛ لأنَّ أمَّ سلمة كانت أيِّمًا وقد جعل لها ثلاث الليالي حقًا لها؛ لأنَّه قال لها: «وإن شئتِ ثلَّيتُ عندك ودُرت»، وأما تخييرها في التسبيع ويُسبع عند بقيَّة أزواجه؛ فذلك أنَّ التسبيع يسقط حقَّ المرأة الثيب في التثليث وليس لها مزيَّة إلَّا الابتداء بسبع عند البناء بها؛ فعلم بذلك أن لا حقَّ للثيب في أكثر من ثلاث لياي أو الابتداء بسبع ليال ولا تحسب فيها الليالي الثلاث؛ إذ لا تستحقها.
وقع فيه قول مالك: «إنَّ القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة» الخ. البتة: مصدر بصيغة المرة من بت إذا قطع، وهمزة البتة همزة وصل؛ لأنها همزة (ال) المعرفة، وقد أغرب الدماميني في «شرح التسهيل»، فنقل عن «اللباب» أنه سُمع في