حديث أبي سعيد (قول النبي - صلى الله عليه وسلم -): «ليس فيما أقل من خمسة أو شق صدقة» وهو من رواية مالك في «الموطأ» إلا أن أصحاب مالك رووه بلفظ: «أن رسول الله قال .... » ورواه يحيى بن سعيد عن مالك بلفظ «عن رسول الله أنه قال». والبخاري لم يجرك يحيى بن سعيد فرواه عن مسدد، عن يحيى.
وكان مالك لا يرى فرقًا في السماع بين أن يقرأ المحدث على رواته، وبين أن يقرأ بعضهم عليه، وهو يسمع والبقية يسمعون، وقد ذكر البخاري في: باب القراءة والعروض على المحدث من كتاب العِلم من «صحيحه» فقال: سمعت أبا عاصم يذكر عن سفيان الثوري، ومالك أنهما يريان القراءة والسماع جائزًا، وأن القراءة على العالم وقراءته سواء. قال عياض: كان مالك ينكر أشدَّ الانكار على من يقول: لا يجوز العرض. بل كان مالك يرى العرض خيرًا من السماع (أي: السماع من فم الشيخ) إذا كان يقرأ متثبتًا، فكان أكثر رواية أصحاب مالك عنه هي: طريقة القراءة عليه، فيقوم أحد الرواة واقفًا يقرأ من كتاب مالك، ومالك يسمع، وقد جاء مرة بعض أهل خراسان للسماع من مالك، وكان أهل خراسان لا يرون العرض؛ فطلب من مالك السماع، فلم يجبه، فشكاه الخراساني إلى قاضي المدينة، وقال: جئت من خراسان ونحن لا ترى العرض، وأبى مالك أن يقرأ علينا، فحكم القاضي بأن مالكًا يقرأ له. قيل لمالك: أأصاب القاضي الحق؟ قال: نعم.
وأما التفاخر فقد أعرض عنه مالك أيَّما إعراض، قال له بعض أصحابه: إن فلانًا يحدثنا بالغريب، فقال مالك: من الغريب نفِرُّ، وقال له بعض من رأى كتابه: ليس في كتابك غريب، فقال مالك: سررتني.
وقد أدرك مالك عائشةَ ابنة طلحة بن عبيد الله، وهي تابعية فلم يأخذ عنها، فقيل