دليل تهمة قصد حرمان الوارث من الميراث للعداوات، وبين دليل أعمال الإقرار؛ فجعلت في الثلث خاصة لحق الوارث، وبدئت على غيرها من الوصايا؛ لضعف تهمة قصد تنقيص مال الوارث؛ لأن الزكاة عبادة، فلا يتهم المسلم أن يتقرب إلى الله بمعصية.
مالكٌ عن ابن شهابٍ عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دينٌ، فليود دينه حتى تحصل أموالكم، فتؤدون منه الزكاة.
وجم شراح «الموطأ» في هذا المقام واستشعروا ما فيه من الإشكال. وأقدم أبو الوليد الباجي، فقال في «المنتقى»: «يحتمل أن قوله: «هذا شهر زكاتكم»، قاله لمن عَرف حاله في الحول. ويحتمل أنه يريد الشهر الذي جرت عادة أكثره بإخراج الزكاة فيه، إن كان يريد العين، وإن كان يريد الماشية؛ فأراد الشهر الذي يجب فيه إخراج زكاتها» أهـ. فضمير الرفع في قوله: (قاله) عائد إلى (عثمان)، وضمير (عرف) عائد إلى (مَن)، أي: المكلف الذي يعرف حال حول ماله. وأمَّا الاحتمال الثاني، فأراد بالعادة اصطلاح الناس تعين لتيسير تعيين أوقات زكواتهم؛ لأن مرور أحوال الناس مختلف باختلاف مبادئ تجمع نصب الزكاة عندهم، وأمَّا احتمال أنه يريد زكاة الماشية، وقد رُوي أن الشهر المشار إليه في كلام عثمان هو شهر رجب.
فالذي أراه في معنى كلام الخليفة الثالث: أنه يشير إلى شهر مصطلح عليه بين التجار وأهل المعاملات التجارية، تبتدأ عند عقوده الشركات، والقراضات المؤجلة عند من لا يرى منع تأجيلها إلى آجال يتحقق فيها الربح وإجارات التجارة ونحوها، وتقوم فيه السلع؛ فيدخل على ذلك الداخل، ويخرج الخارج قصدًا لتسهيل الاستعداد لتصفية الأرباح وانتهاء القراضات والإجارات في التجارات عند من يرى جواز تأجيل القراضات، والظاهر أن هذا الشهر قد كان معروفًا عند أهل المدينة من قبل الإسلام،