الرابع: استثنى علماؤنا سنةَ الجُمعة، ففعلُها في المسجد مكانَه أفضلُ من فعلها في البيت. نص عليه.

وعنه: بل في البيت أفضلُ؛ لظاهر هذه الأحاديث (?).

قال الإمام الموفق: يُستحب لمن أراد الركوع بعد صلاة الجمعة أن يفصل بينها بكلامٍ، أو انتقالٍ من مكانه، أو خروجٍ إلى منزله؛ لما روى الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، من حديث السائب بن يزيد ابن أخت نَمِرٍ - رضي الله عنه -، قال: صليت مع معاوية الجمعةَ في المقصورة، فلما سَلَّمَ الإمامُ، قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل، أرسل إليَّ، فقال: لاتَعُدْ لما فعلتَ، إذا صليت الجمعة، فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تتكلمَ، أو تخرج؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاةً حتى نتكلمَ، أو نخرجَ (?).

الخامس: يُسن قضاء الرواتب إذا فاتت -على الأصح-.

وقال مالك: لا تُقضى.

وعن الشافعي كالمذهبين.

وقال أبو حنيفة: لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرائض (?).

لنا: أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى سنةَ الفجر مع فرضِه لمَّا نام عنه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015