وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من لم يصلِّ ركعتي الفجر، فَلْيُصَلِّهما بعدَما تطلُعُ الشمس" رواه الترمذي، وابن خزيمة (?).
وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مرفوعًا: "من نامَ عن حِزْبِهِ منَ الليل، أو عن شيءٍ منه، فقرأه ما بين صلاةِ الفجرِ، وصلاة الظهر، كُتِبَ له كأنما قرأهُ من الليل"، رواه الجماعة إلا البخاري (?).
وروى الترمذي، عن عائشة - رضي الله عنها -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان إذا لم يصلِّ أربعًا قبل الظهر، صلاهن بعدها (?).
ورواه ابن ماجه، ولفظه: كان إذا فاتَتْه الأربعُ قبل الظهر، صَلَّاهنَّ بعد الركعتين بعد الظهر (?).