حلالٌ، ذكرَ اسمَ الله، أو لم يذكرْ" (?)، فهو مرسل، وفيه مع الإرسال: أن الصَّلْتَ السدوسيَّ لا يُعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا الحديث، ولا روى عنه غيرُ ثور بن يزيد (?).
وقد قال الغزالي في "الإحياء" في مراتب الشبهات:
المرتبة الأولى: ما يتأكد الاستحبابُ في التورُّع عنه، وهو ما يقوى فيه دليلُ المخالِف، فمنه: التورعُ عن أكل متروك التسمية؛ فإن الآية ظاهرة في الإيجاب، والأخبار متواردة بالأمر بها.
قال: ولكن لما صح قولُه - صلى الله عليه وسلم -: "المؤمنُ يذبحُ على اسم الله، سمَّى أو لم يُسَمِّ"، احتمل أن يكون عامًا موجبًا لصرف الآية والإخبار عن ظاهر الأمر، واحتمل أن يخصَّصَ بالناسي، ويبقى من عداه على الظاهر، وهذا الاحتمال الثاني أولى (?).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": الحديثُ الذي اعتمد عليه، وحكم بصحته، بالغَ النوويُّ في "أذكاره"، فقال: هو مجمَعٌ على ضعفه، [قال] (?): وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة، وقال: منكر، لا يحتج به (?)، والله الموفق.
(فكلوه)؛ لإباحته، والفاء جواب الشرط، أو لتضمنه.