وقال صاحب "الهداية" من الحنفية عن قول الشّافعيّ: يحلُّ متروكُ التسمية، ولو عمدًا: هذا القول من الشّافعيّ مخالفٌ للإجماع؛ لأنَّه لا خلافَ فيمن كان قبله في حرمة متروك التسمية عامدًا، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيًا (?).
وأما الحديث الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس: أن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمُ يكفيه اسمُه، فإن نسي أن يسمِّي حين يذبحُ، فليسمِّ، وليذكرِ اسمَ الله، ثم ليأكل" (?)، فهو حديث ضعيف؛ لأنَّ في سنده محمدَ بنَ يزيدَ بنِ سنان، فهو وإن كان صدوقًا، لكنه شديد الغفلة.
وفي سنده أيضًا مغفل بن عبد الله، وهو وإن كان من رجال مسلم، إلَّا أنه أخطأ في رفع هذا الحديث.
وقد رواه سعيد بن منصور، وعبد الله بن الزُّبير الحُميدي عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي الشعثاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، من قوله.
وكذلك الحديث الذي رواه الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: سأل رجلٌ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: الرجلُ منا يذبح ثم ينسى أن يسمي الله، قال: "اسمُ الله على كل مسلم" (?)، فهو ضعيف؛ لأنَّ في سنده مروانَ بن سالم، ضعَّفه الإمام أحمد، والدارقطني.
وأما ما رواه أبو داود عن الصَّلْت، عن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ذبيحةُ المسلم