يقال: أنهر الدم: أساله، وصَبَّه بكثرة، وهو مشبه بجري الماء [في النهر] (?).

وفي لفظ: "ما أنهز" -بالزاي-، وهو الدفع، لكنه غريب (?)، (وذكر اسمُ الله عليه)؛ بأن يقول: باسم الله عند حركة يده بالذبح، دل على اشتراط التسمية؛ لأنَّه قرنها بالذكاة، وعلق الإباحة عليها، فصار كل واحد منهما شرطًا، وهو حجة على من لم يشترطها؛ كالشافعيّ؛ فإن مذهبه حِلُّ متروكِ التسمية، ولو عمدًا.

وعند الثلاثة: لا يحلُّ إن تركها عمدًا، وكذا عندنا لو تركها جهلًا، وأما إن نسيها، فلا تحرم على معتمد المذهب، وقد ذكره ابن جرير إجماعًا، ولا يعتبر كون البسملة بالعربية، ولو ممّن يحسنها.

وقد ذكره بعض الحنفية إجماعًا، لأنَّه قد ذكر الله.

ويُسن التَّكبيرُ معها، فيقول: باسم الله والله أكبر. ولا تُستحب الصلاة على النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عليها، فإن كان أخرس، أومأ برأسه إلى السماء، ولو أشار إشارة تدل على التسمية، وعلم ذلك، كان كافيًا.

وقال داود بن عليّ الظاهري: ويحرم متروكُ التسمية، ولو ناسيًا.

قال الطبري: من قال: إن ما ذبحه المسلم، فنسي أن يذكر اسم الله عليه، لا يحل، فهو قولٌ بعيدٌ من الصواب؛ لشذوذه، وخروجِه عما عليه الجماعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015