مذهب جماعة من العلماء، منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق، ولكنهم يقولون: إنه يكفر بسحره، فيكون حكمه كمرتد.

ومنها: قتل من وقع على بهيمة، وقد ورد فيه حديث مرفوع (?)، وقال به طائفة من العلماء.

ومنها: ترك الصلاة، فإن تاركها يُقتل عند كثير من العلماء، مع قولهم: إنه ليس بكافر كما هو معلوم.

ومنها: قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فقد ورد الأمر به عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن وجوهٍ متعددة (?)، وأخذ بذلك عبدُ الله بن عمرو العاص وغيره، وأكثر العلماء على أن القتل انتسخ، وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأتى بالشارب في المرة الرابعة فلم يقتله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015