وقد روي قتلُ السارق في المرة الخامسة (?)، وقيل: إن بعض الفقهاء ذهب إليه.

ومنها: ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما" خَرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (?).

وقد ضعف العقيلي أحاديث هذا الباب كلها.

ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أتاكم وأمرُكم جميع على رجلٍ واحد، فأراد أن يشقَّ عصاكم، أو يفرِّق جماعتكم، فاقتلوه" (?)، وفي رواية: "فاضربوا رأسه بالسيف كائنًا من كان" (?)، وقد أخرجه مسلم -أيضًا- من رواية عرفجة.

ومنها: مَنْ شهرَ السلاح، فقد خرج النسائي من حديث ابن الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من شهر السلاح ثم وضعه، فدمُه هدر" (?)، وقد روي عن ابن الزبير مرفوعًا وموقوفًا (?)، وقال البخاري: إنما هو موقوف (?)، وسئل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015