سأل فهو غمص، وإن جمد فهو رمص (?)، انتهى.
وقال في "المطالع": ترمصان -بصادٍ مهملة وفتح الميم وضمها- كذا قيّدناه، ومعناه تقذيان، والرمص: القذى الذي تقذفه العين، فيجتمع في مآقيها وبين أهدابها، قال: ورواه الطباع عن مالك -بضاد معجمة- من الرمض وهو شدة الحر، والأول هو المعروف (?)، انتهى.
ولهذا قال مالك في رواية عنه: تمنعه، أي: تمنع الحادّة الكحلَ مطلقًا، وعنه: يجوز إذا خافت على عينها بما لا طيب فيه وبه قال الشافعية: مقيدًا بالليل (?).
وتقدم في الحديث المار ما ذكره في "الهدي"، وقوله فيه: أن النظر يشهد لذلك؛ لأن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفِّه المتزيِّن، وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء، وإنما نهيت الحادّ عن الزينة لا عن التداوي، وأم سلمة أعلم بما روت مع صحته في النظر، وعليه أهل الفقه، وبه قال مالك والشّافعيّ وأكثر الفقهاء، وقد ذكر مالك في "الموطأ": أنه بلغه عن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها: أما إذا خشيت على بصرها من رمدٍ بعينها، أو شكوى إصابتها أما تكتحل وتداوى بالكحل ولو كان فية طيب (?).
قال أبو عمر ابن عبد البر: لأن القصد التداوي لا التطيب، والأعمال