بالنيات، وقال: الشّافعيّ: يصفرّ فيكون زينة، وليس بطيب وهو كحل الجلا، فأذنت أم سلمة للمرأة بالليل حيث لا يرى، وتمسحه بالنهار حيث يرى، وكذلك ما أشبهه (?).
وقال: الإمام الموفق في "المغني": إنما تمنع الحادّة من الكحل بالإثمد؛ لأنه الذي يحصل به الزينة، وأما الكحل بالتوتياء والعنزروت ونحوهما فلا بأس به -كما تقدم-، فإنه لا زينة فيه، بل يفتح العين ويزيدها مرهًا، قال: ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها من بدنها؛ لأنه إنما منع منه في الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب (?)، وقد قيل لأبي عبد الله يعني: الإمام أحمد: المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟ قال: لا، ولكن إن أرادت اكتحلت بالصبر إذا خافت على عينها، أو شَكَتْ شكوى شديدة (?)، انتهى.
(إنما هي أربعة أشهر وعشر ليالٍ) وفي لفظ: وعشرًا (?) -بالنصب- على حكاية [لفظ] (?) القرآن.
قال: ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدة بالنسبة لما كان قبل ذلك، وتهوين المدة عليها (?)، ولهذا قال: (وقد كانت إحداكنَّ) معشر النساء إذا توفي عنها زوجها (في الجاهلية) قبل الإسلام، وإنما قيده بالجاهلية للإشارة بأن الحكم في الإسلام صار بخلافه، وهو كذلك بالنسبة إلى ما وصف بأن إحداهن كانت (ترمي بالبعرة على رأس الحول) وقد كان