إليه أم لا، وجاء في حديث أم سلمة في الموطأ وغيره: "اجعليه بالليل، وامسحيه بالنهار" (?).
ووجه الجمع: أما إذا لم تحتج إليه لا يحل، وإذا احتاجت إليه لم يجز بالنهار، ويجوز بالليل مع أنّ الأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنهار، قال: وتأوّل بعضهم الحديث على أنه لم يتحقق الخوف على عينها (?).
وتعقب بأن في "الصحيحين"، فخافوا على عينها (?)، وفي رواية عند ابن منده: [و] (?) رمدت رمدًا شديدًا وقد خشيت على بصرها، وفي رواية قال: الطبراني: أنها قالت: في المرة الثانية أما تشتكي عينها فوق ما يظن، فقال: لا (?)، وفي رواية القاسم بن أصبغ أخرجها ابن حزم: إني أخشى أن تنفقأ عينها، قال: لا، وإن انفقأت (?)، وسنده صحيح.
وبمثل ذلك أفتت أسماء بنت عميس، أخرجه ابن أبي شيبة (?).
وفي "الموطأ": أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينها، وهي حاد على زوجها ابن عمر، فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان (?)، قال في "جامع الأصول": رمصت العين إذا حصل فيها ذلك الوسخ الذي يجتمع فيها، فإن