ضعيفٌ عندهم. قال الإمام أحمد: ليس بصحيح، إنّما هو مرسل (?).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رَوَّحَ اللَّه روحه-: أنّه يجزىء نصفُ صاع من بر، وقال: هو قياس المذهب في الكفارة (?)، وإنّه يقتضيه ما نقله الأثرم وفاقًا لأبي حنيفة.

قال في "الفروع": كذا قال، قال: مع أنّ القاضي قال عن الصاع: نص عليه في رواية الأثرم، فقال: صاع من كل شيء (?).

قال في "الفروع": وقد ذكر الجوزجاني، وابن المنذر، وغيرهما: أنّ أخبار نصف صاع لا تثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).

(أو)؛ أي: وكنا نعطيها -يعني: زكاة الفطر- في زمان النّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (صاعًا من أَقِط).

قال في "المطلع": إنّ ابن سيدَهْ ذكر في "محكمه" (?): أنّ في الأقط أربعَ لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها، وكسر القاف مع فتح الهمزة. قال: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض.

وقال ابن [الأعرابي] (?): يعمل من ألبان الإبل خاصة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015