وفي "شرح البخاري" للقسطلاني: الأقط: لبنٌ جامد فيه زُبْدُه، فإن أفسد الملح جوهره، لم يُجْزِ، وإن ظهر عليه ولم يفسده، وجب بلوغُ خالصه صاغًا، انتهى (?).
قال في "الفروع": ويجزىء أَقِطٌ، نقله الجماعة، وهو الأصح للشّافعية، وعنه: يجزىء لمن يقتاته، اختاره الخرقي؛ وفاقًا لمالك، والشّافعيّ، وعنه: لا يجزىء، اختاره أَبو بكر؛ وفاقًا لقول الشّافعيّ في القديم.
فعلى الأوّل في اللبن غير المخيض والجبن أوجه:
الثالث: يجزىء اللبن لا الجبن.
والرابع: يجزىء ذلك عند عدمِ الأقط، انتهى ملخصًا (?).
(أو) كنا نعطيها -يعني: زكاة الفطر- في الزمن النّبوي (صاعًا من زبيب)، وهو ذاوي العنب.
فهذه أُصول زكاة الفطر والكفارة ونحوهما، فلا يجزىء إخراجُ الفطرة من غيرها مع قدرته على تحصيل شيء منها؛ وفاقًا من الأئمة الأربعة، وكذا لا يجزىء الخبز، نصّ عليه؛ وفاقًا، وقال: أكرهه.
وعند ابن عقيل: يجزىء، وقاله الشّافعية إن جاز الأقط.
ولا تجزىء القيمة، نص الإمام أحمد على ذلك، وعنه رواية مخرجة: تجزىء؛ وفاقًا لأبي حنيفة.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنّه يجزىء قوتُ بلده مثل الأرز وغيره،