قال الحنفي: فكان يجب أن تقول في الأرض المستعارة للزراعة مدة، إذا انقضت المدة قبل استحصاد الزرع، أن تبقى. وأنت تقول ((له القلع)) - أعني للمعير الذي هو صاحب الأرض. ويكون عندك عوض ما نقص زرعه بالقلع. وعندي لا يستحق شيئا. فهلا جوزت هنا قلعة إذا كانت المدة قبل انقضت ويغرم له ما نقص؟
وأجاب الحنبلي أيضًا بأنه يجوز أن يستحق ما لم يعقد عليه ببقاء المعقود عليه للعذر، ولا يفسخ فيما عقد عليه. كالمشتري يستحق ما لم يعقد عليه، وهو نصب الشريك بالشفعة. ثم لا يفسخ البيع في بعض ما عقد عليه للحاجة. بيانه لو اشترى شيئًا ثم طرأ عليه عذر يمنع من استيعاب المبيع بالابتياع لعذر أغنى عن جمعه. كمن اشترى خفًا بمهاميز لحرب أو سفر؛ انطفت ثائرة الحرب واختل الطريق، فقعد عن السفر، واحتاج إلى الخف وحده؛ أو دارًا وبستانًا، فانقطع الشرب، فصار يستضر بالبستان وينتفع بالدار فقط، فإنه لا يفسخ في ذلك، ويقتطع ما يحتاج إليه خاصة. وبمثله مستقطع ملك الغير بالفعشة وما اشترى الشقص المشفوع بعوضه كما يستديم نفيًا من المدة ما لم يعقد عليه بعوض مثله.
442 - استدل حنبلي على تحريم المصاهرة بمحظور الوطء بأنه فعل يحرم،