إعدام شهوة. ولو كان كذلك، لكان مدحة له؛ حيث لطف به فلم يجعل له معرضًا بالهمة. والباري تارة يخفف بإعدام طرق المعصية والموصلات إليها، كإفقاره لمن أفقره، لعلمه أن الغناء يفسده؛ وتارة يجعل الغناء محنة وزيادة تكليف، ليقوم بشكر المال وينجنب بطره وأشره، فيكون زيادة ثواب.
425 - قال بعض الحكماء لبعض الملوك: وعليك بالإحسان. فازرع ببذل المال مودة أوليائك؛ واحصد بالسيف رقاب أعدائك؛ وعاقب للأدب، لا للغضب؛ فالمعاقب للغضب يشفي نفسه، والمعاقب للأدب يصلح رعيته.
426 - استدل حنبلي في مسألة الخلوة، فقال: تمكنه من الاستيفاء للمنافع يقوم مقام الاستيفاء.
فقيل له: ولم كان كذلك؟ هذا نفس الدعوى وشرح المذهب!
فقال: لأن العقد على المنافع وضع للحاجة. لأن المنافع تذهب ضياعًا؛ وبالناس حاجة إلى عوضها، وبالمحتاجين إلى الانتفاع [بها] ولا أملاك، لهم حاجة إلى العقد عليها. فالحاجة من المالكين إلى أخذ عوضها، والحاجة من غير المالكين إلى الانتفاع بها. وقد نسخ المالكين عن الإعارة، فاحتيج إلى الإجارة. ومنافع الإبضاع لا يمكن استيفاؤها إلا في ملك.