الأصل؛ وصار بمنزلة ما لو حلب اللبن منها وهي حية، ثم شرب الصبي بعد موتها.
ألا ترى أنا نقول إذا وهب اللبن في الضرع، وأمره بالحلب فحلب، صحت الهبة. وكذلك إذا اشترى شاة لبونًا تلبن. فإن كان اللبن المنفصل أكثر مما في الضرع جاز ليكون اللبن بمثله والزيادة بأن الشاة ولو لم يعتبر ما في الشاة من اللبن قائمًا لم يثبت حكم الزنا. فثبت أن اللبن بمنزلة المودع فيه [من] وجه ومن وجه صفة قائمة للشاة، يقال شاة لبون. وعلى هذا يجب الاعتبار حال الفصل عوضًا. إلا أنا نترجح الشبه الأول احتياطًا لباب الحرمة كما لو جعل صلة في باب الربا احتياطا لأمر الربا.
فهذه المسألة فرع الحقيقة لمسألتين. إحداهما أن الابن يموت، على أصل الشافعي، فيصير حرام التناول لعينه؛ كالمرأة بغير عقد حرام الوطء بعينه. ثم قد ثبت من مذهب الشافعي أن حرمة الصهر لا تثبت بالزنا. فكذلك الحرمة بلبن الميتة لا تثبت عنده. لأن هذه الحرمة تثبت كرامةً للنسب، كالنسب والصهر. وعندنا تثبت به الحرمة، ولئن سلمنا أن اللبن يموت، لأن معنى التربية باق، وذلك بخلق الله تع. ولا حرمة فيه، على ما قلناه في مسألة الزنا. -والله أعلم.
418 - مسألة من الأسرار
فضولي زوج رجلاً امرأةً، أو زوجها من نفسه بشهود، لم يتوقف؟ وقال أبو يوسف في قوله الآخر: يتوقف لأن قوله "زوجت فلانةً فلانًا"