403 - ((سئل سائل عن الحديث الذي سأل وفد من وفود العرب رسول الله صلعم، وكانوا قد أتوه بزكاة أموالهم: ((إن لم ندركك، يا رسول الله، فإلى من ندفع زكاة أموالنا؟ )) فقال: ((إلى أبي بكر.)) فقالوا: ((إن لم ندرك أبا بكر؟ )) قال: ((إلى عمر بن الخطاب.)) قالوا: ((فإن لم ندركه؟ )) قال: ((إلى عثمان.)) قالوا: ((فإن لم ندرك عثمان؟ )) قال: ((فإن لم تدرك عثمان، فاستطعت أن تموت، فمت.)) وكان السائل يشير إلى أن أيام علي غير محمودة، أو أنه ليس بأهل لدفع الزكاة. فقال الحنبلي المسؤول عن ذاك: يجب أن تعلم أنه إنما أراد بقوله ((إن استطعت أن تموت فمت)) ((لئلا تكون ممن يكون في الفتنة عليه)) لا ((لئلا تدفع زكاتك إليه.)) ونعوذ بالله ممن يعتقد ذلك مع ما شهد له النبي صلع بأنه على الحق، وكفر الخوارج وجعلهم مارقة، وحكم على قاتل عمار الفئة الباغية؛ فكيف يعتقد مسلم ذم أيامه وولايته؟
404 - جرى بمجلسنا بالظفرية
مسألة المأذون له في بعض التجارات
قال حنفي: معلوم أن ما عاد بنفع السيد لا يحتاج فيه إلى إذنه؛ كالاتهاب، والاصطياد، وغير ذلك من الاحتطاب والاحتشاش. وإنما يحتاج إلى إذن السيد فيما فيه ضرر عليه. فيكون إذنه إطلاقًا فيما لا يملك عليه من الإضرار إلا بإذنه. وهذا أصل واضح تشد له الأصول. فإنه