ويقبله. وليس في اللفظ أكثر من تنكير المحل. وذلك لا يقتضي إلا بيان المحل الذي وقع فيه. فأما أن يقتضي وقوف النفوذ عليه، فلا. بدليل أنه لو كان له زوجتان، فماتت إحداهما، تعين الطلاق في الأخرى عند أبي حنيفة. ومعلوم أنه لو كان النفوذ موقوفًا على تعيين الزوج، لتعذر الوقوع والنفوذ بتعذر تعيينه. فلما تعين النفوذ في الباقية، ولا تعيين وجد من جهة الزوج، بطل دعواك. ولا يجوز أن يكون التنكير لمحل الوقوع كالتعليق الذي ذكرت على الشروط. بدليل أن ذاك لا يمنع الوطء، وهذا يمنع وطء واحدة منهن. فإن وطئ، تعين النفوذ في الأخرى، إن كانتا اثنتين؛ وإن وطئ الثلاث، تعين في الرابعة. ولأن التعيين إنما هو كالميزة والقسمة والإقرار؛ فإذا عين، كان التعيين لبيان النافذ فيها طلاقه. والذي يوضح أن هذا اللفظ كقوله ((بعتك قفيزًا من هذه الصبرة، )) أنهما استويا في تخصص البيع بما يبقى من الفقزان بعد تلف جميع قفزان الصبرة ويبقى قفيز واحد؛ كما يتخصص بالزوجة الباقية إذا تلف جميع من عداها.
388 - حادثة
((رجل قال لزوجته: ((قد حلفت أن لا أدخل المحلة الفلانية.)) فقالت له: ((كيف قلت؟ )) فقال: ((قلت زوجتي طالق ثلاثًا إذا دخلتها.)) وكان