كاذبًا. فاستفتي في ذلك. فقال فقيه شافعي: يقع. وقال الجماعة: لا يقع؛ إنما هو حاكٍ؛ فهو كما لو حكاه عن غيره.
389 - وسأل سائل عما روي في الحديث وأن عمر رضه خرج وقد جمعهم على قارئ واحد بعد أن كانوا [ ... ]. فقال: نعم البدعة؛ والتي تنامون عنها خير من التي تقومون. فما مراده بذلك وصلاة الجماعة خير من صلاة الفرادى؟ قال حنبلي: إنما أراد بذلك أن صلاة آخر الليل أفضل؛ وهي الناشئة بعد الهجعة، ويحصل فيها تاليًا، والتالي بنفسه أفضل من السامع لتلاوة غيره.
390 - استدل شافعي لإباحة الجلالة، فقال: الأصل جواز أكل الأنعام. فمن ادعى تحريمها بعد الحل، فعليه الدليل.
فاعترض من نصر مذهب أحمد لتحريمها، فقال: الأصل أن لا إباحة لأكل الحيوان. فمن ادعى إباحة هذه، فعليه الدليل.
قال الشافعي: بعد ورود قوله {وأحلت لكم الأنعام} لم يبق منه ولا حظر ولا توقف. فمن ادعى تحريمه بعد ورود هذه الإباحة، فعليه الدليل.
قالوا له: الإباحة التي وردت مجمع على تقييدها بشروط وأسباب تنضم إلى ذبحها. فمن ادعى الإطلاق بعد التقييد، فعليه الدليل.