387 - وجرت مسألة من قال ((واحدة من نسائي طالق))
التي [اختلفت] فيها المذاهب
فمذهبنا أنه يقع الطلاق على واحدة لا يعينها، وتخرجها القرعة. ومذهب مالك: يعق على الكل. كما نقول نحن فيمن قال ((امرأتي طالق)) يقع على الكل. ومذهب الشافعي: يقع على واحدة، ويعين من شاء منهن. ومذهب أبي حنيفة: يكون طلاقًا معلقًا، فيصح طلاقًا غير نافذ في محل. كأنه قال ((طلاقي واقع على من أعينه من زوجاتي.)) فإذا عين، نفذ في ((المحل بعد أن كان معلقًا؛ كقوله ((إن دخلت واحدة من زوجاتي الدار فهي طالق.))
قال فيها حنفي: إن الطلاق المضاف إلى محل منكر لا يجوز أن يكون واقعًا. لأن وقوعه ونفوذه لا يكون إلا معرفًا للمحل الذي نفذ فيها ووقع عليه. إذا لا يكون التنكير في محل مخصوص إلا إذا كان غير قائل للتعليق؛ كقوله ((بعتك قفيزًا من هذه الصبرة.)) فإنه لما لم يكن وقوع البيع معلقًا على محل يقع فيه في الثاني، تعجل نفوذه في قفيز منها. وههنا يصح إيقاع الطلاق معلقًا على دخول الدار وقدوم زيد؛ كذلك يقف معلقًا ويصح موقوفًا على نفوذ في محل بالتغيير لذلك المحل، على التقدير الذي بينا.
قال الحنبلي: لفظ الإيقاع موجود من أهله في محل يحتمل النفوذ