[مسألة القصر من الصلاة (انظر التتمة فصل 410 ص 459)]

[في فضل النكاح على التخلي لعبادة الله (فصل ناقص أوله)]

فاعترض حنبلي لمذهب أبي حنيفة، فقال: لما اعتبر، إنما نص على الرائحة والطعم فقط، فقال: ((خلق الماء طهورًا لا ينجسه شئ، إلا ما غير طعمه أو ريحه.)) ولم يذكر اللون. فقست اللون على الطعم والريح لكونه عرضًا دالًا على المزج، وعلى كونه شائعًا في الماء ظاهرًا عليه.

وقد كان ينبغي أن تبنيه على زيادة الثقل أيضًا، لأنه دال على جسم الماء وذاته. والذات آكد من الصفة. والمقدار من الثقل شاهد آكد من الريح والطعم واللون؛ لأن الريح والطعم قد يتغير لأجل المجاورة. وأما الثقل والوزن، فلا يتحصل إلا بزيادة جسم النجاسة وذاتها. فأما إن كنت تقف على نفس المنصوص، وهو الطعم والريح، ولا تتعدى إلى اللون الذي لم ينطق به، فتبنيه أيضًا بالطعم والريح على الثقل والوزن، لأنه أدل من الأعراض.

340 - واستدل حنبلي في القصر وأنه رخصة - بقوله تعالى-: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا [من الصلاة] إن خفتم}. فوجه الدلالة [ ... ]

341 - [ ... ] ((إذا كانت إعانة على المقاصد الشرعية، لا نطعن في فضائلها المشروعة. والله - سبحانه وتعالى- جعل شهوة الطبع حاثة لحصول ما هو طريق النسل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015