قال حنبليّ: إن الخراج يجب لأجل التمكين من الانتفاع بالأرض؛ فهو كالأجرة. والعشر يجب في عين الخارج، فلا يتنافى وجوبها؛ كربع عشر مال التجارة، وأجرة المتجر.
((اعترض حنفي فقال: هذا يسقط مع النص، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم-: لايجتمع عشر وخراج في أرض المسلم. والواجب من العشر لأجل الأرض؛ وكذلك العشر؛ فلا يجب حقان لسبب واحد.
قال الحنبلي: أما الخبر فضعيف؛ لأنه يرويه يحي بن عنيسة؛ وقيل إسحق بن عنيسة. ولو صح فإنما نحمله بالقياس ونصرفه عن ظاهرة إلى أنه لا يجب ابتداء على أرض المسلم، فلا يجتمع مع العشر. وأما قولك يجب لأجل سبب واحد، فليس كذاك. لأن الخراج يجب لأجل التمكين في الزرع، والعشر لا يجب إلا في عين الزرع.
قال حنبلي: لما اعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم- الرائحة والطعم، وتارة اعتبر المقدار، علم أنه ما عول على كثرة الماء. وهذا دلالة على فساد مذهب أبي حنيفة.