316 - فصل جرى بجامع المنصور في مسألة
غرامة خمر الذمي بإتلاف المسلم
استدل فيها حنبلي، فقال: مائع نجس؛ فلا يجب غرامته على متلفة، كالدم.
اعترض عليه حنبلي، فقال: أي تأثير لقولك ((مائع؟ )) وكم جامد لا يجوز بيعه، ولا يجب ضمانه؟ وكم مائع طاهر لا يجب ضمانه؟ كلبن الآدميات. وسائر الحشرات جامدة طاهرة ولا يجوز بيعها. فإذا لم يكن له تأثير، لم يجلب الحكم. على أنه لو كان عدم الضمان يتبع النجاسة، والنجاسة تجلب نفي الضمان، لكان الحمار والبغل وسباع البهائم التي يصطاد بها، كالفهد وجوارح الطير، مضمونة، في إحدى الروايتين، ولا تكون مبيعة رواية واحدة ومذهبًا واحدًا. فلما كان حكمها في النجاسة والطهارة مختلفًا فيه على مذهبين، وبيعها وضمانها مذهبًا واحدًا، بطل أن يكون أخذك لإسقاط الضمان من النجاسة أخذًا صحيحًا. فإذا ثبت بهذه الجملة أن علتك لا تؤثر الحكم، قابلناك الآن بما يؤثر إيجاب الضمان. وذلك أن هذه الخمر، وإن كانت نجسة، إلا أنها شراب يعتدونه مالًا وشرابًا، ويقرون عليه، ويحمي الإمام عنه كما يحمي عن سائر أموالهم بالضرب والتعزير لمن يقصد التفتيش عليها والتنفير ويريقها. ومن حفظ الذمة في إقرارهم عليها أن يضمن مريقها ومتلفها.