لأنه حكمه بخلق الله سح. ولا يتبدل بقصده وعدم قصده. كما إذا شرب روي، قصد أو لم يقصد؛ وكما يطهر عن النجاسة الحقيقية، قصد أو لم يقصد؛ وكما يطهر عن النجاسة الحقيقية، قصد أو لم يقصد؛ وكما يحصل في الجائع شبع بأكل الطعام، قصد أو لو يقصد.
قال: فإن قيل: نعم، هذا مستقيم في المشاهدات؛ فأما في الحكميات، فلا. لأن الأحكام تثبت شرعًا وتنتفي شرعًا. ألا ترى أنكم إذا قلتم ((إن الخل يزيل النجاسة ولا يزيل الحدث)) عللتم بأن الحدث أمر شرعي لا قياسي؟ قيل في الجواب عن هذا: إن ثبوت طهارة النجس باستعمال الطهورية أمر حقيقي؛ كحصول الري بشربه، وكما في نجاسة ترى.
قال: فإن قيل: عضو المحدث ليس بنجس، وإنما هو حكم غير معقول؛ قيل في الجواب عنه: هو في حكم النجس عرفًا وشرعًا؛ لأن حكم النجاسة في حق صلاة مانعة عنها يزول بالماء، وهذا الحكم ثابت بالحدث. ولما ثبت، صار الزوال إلى الطهارة بالماء حكمًا بطبع الماء الطهور.
فإن الخل طهور لا لعينه. فإن الله تع لم يمسه طهورًا لعينه، بل لمعناه، وهو إزالة عين النجاسة. ولم يثبت ذلك بعضو المحدث. ||قال: وهذا سر المسألة وموضع مزل القدم. قال: فإن قيل: في الوضوء مسح، والمسح