262 - ذكر القاضي أبو زيد في كتاب الأسرار الكبير: قال أبو حنيفة في أخبار المسح على الخفين: هي سنة قريبة من التواتر، حتى قال أبو يوسف يجوز نسخ القرآن بمثل أخبار المسح.
وقال القاضي أبو زيد: مشقة خلع الخف آكد من مشقة غسل الرأس. ثم غسل الرأس سقط تخفيفًا إلى المسح، كذلك غسل الرجل.
وقال أيضًا: ||الشريعة جعلت الخف بدلًا من الرجل في سراية الحدث إليه. قال: ولم تسقط المسح غسلًا واجبًا بحال؟ حتى إنه إذا أحدث وهو متخفف، فالحدث ما تعدى عن الخف، بل حل حال اللبس كما تحل الرجال حال انكشافها. وهذه دعوى منه لا بد من دليل يرجحها على قول من قال: إن الحدث في الرجل، لكن مسح الخف يسري إلى رفع حدثها. وترجيحها على ما يقع أن الحدث أبدًا يسري و ...
263 - وذكر القاضي أبو زيد في مسألة نية الطهارة فصلًا جيدًا فقال: إن الله سح جعل الماء طهورًا، كما قال سح: {وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا}. والطهور اسم لما يحصل به الطهارة؛ فإذا أصاب الأعضاء النجسة طهرها،