206 - وقال القاضي الدبوسي، قيما نقلت من كتابه حين قرأه على الشيخ أبو عمرو الفقيه، في مسألة التملك بتضمين الغصب للغاصب: قال أصحاب الشافعي ((الغصب عدوان محض فلا تملك به)). فأجاب بأن استيلاد أمة ابنه والأمة المشتركة عدوان محض وتملك به.
قال: فإن قالوا ((ذاك لنوع شبة في الملك)) قيل: والتضمين سبب للملك لأنه لما ملك عليه القيمة ملك المقوم. وبعضهم يقول ((الملك حصل بالاستيلاد وليس بعدوان)). فقال: ومثله الملك عندهم يحصل بالتضمين وليس بعدوان. إنما التضمين حكم الشرع، كما أن العلوق فعل صاحب الشرع سح.
قال معتزلي || في مجلس حضرناه للنظر بحضرة القاضي الأجل أبي جعفر البخاري: هذا يؤدي إلى البداء، ويعرض المكلف باعتقاد الجهل، ويقتضي أن يأمر بفعل يقتضي بالأمر أن يكون حسنًا، وينهي عنه فيقضي أن يكون قبيحًا. قال: وفارق هذا إذا أمر به، ثم فعل، فنهى عن فعله دفعة أخرى. لأنه لا يمتنع أن يكون حسنًا في الوقت الذي أمر به ففعل، ويصير