204 - وذكر أيضًا في تعليق حرمة المصاهرة على الزنا لأصحاب الشافعي || أن الزنا عدوان محض، ولهذا أوجب الحد. والنكاح مباح محض، ولهذا يحمد عليه. وتحريم المصاهرة كرامة ترتيب على النكاح، فكيف يتعلق بما هو عدوان؟
فأجاب بأن الزنا، من حيث هو عدوان، لا يتعلق عليه تحريم المصاهرة، بل وجوبالعقوبة، وهو اقتضاء شهوة الفرج. ومن حيث هو حرث للنسل تعلق عليه حرمة المصاهرة. وهذا الحرث يحصل بالوطء وإن لم يقصده الزاني. فحيث لم ينفك الحرث من قضاء شهوة الفرج، لا جرم تعلق تحريم المصاهرة على الحرث، وتعلق الحد بقضاء وطر الفرج.
205 - وجرى في أثناء كلام يتعلق بمسألة الفسخ بإفلاس المشتري بالثمن فقال: يقول أصحاب الشافعي ((تعذر أحد العوضين يوجب الفسخ لتعذر التسليم في المبيع بتلفه)) فقال: على ذلك محينا التعذر لتسليم المبيع بمنع انعقاد البيع. والقدرة على دفع الثمن ليس بشرط. فلم يعتبر ما القدرة عليه شرط في صحة العقد مما ليس القدرة عليه شرط في صحة العقد.