وَلَو أكره جمَاعَة من العبيد عَلَيْهِ أجرتهم من يَوْم أخرجهم إِلَى أَن يعودوا إِلَى الموَالِي؛ لِأَن مَنْفَعَة العَبْد تضمن بِالْيَدِ1.
وَيجوز للْإِمَام أَن يَأْذَن للمشرك فِي الْغَزْو إِذا رَآهُ حسن الرَّأْي فِي الْمُسلمين وَأَن يَسْتَعِين بهم على قتال الْمُشْركين إِذا كَانَ بِالْمُسْلِمين قُوَّة إِذا 2 انْضَمَّ بَعضهم إِلَى بعض قاومهم الْمُسلمُونَ3.
فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غزا بيهود 4 بني قينقاع بعد بدر 5 6، وَشهد مَعَه