سهم الْمصَالح1.

وَهل يجوز اسْتِئْجَار العَبْد الْمُسلم على الْغَزْو للْإِمَام أَو لغيره فِيهِ وَجْهَان2:

أَحدهمَا: يجوز؛ لِأَنَّهُ لَا يفترض عَلَيْهِ بِحُضُور3 الْوَقْعَة.

وَالثَّانِي: لَا يجوز لِأَنَّهُ قد يفترض4 عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَة عِنْد اسْتِيلَاء الْكفَّار على بِلَاد الْإِسْلَام.

وَلَو أكره الإِمَام جمَاعَة من الْمُسلمين على الْغَزْو، فَإِن تعين عَلَيْهِم لجهاد فَلَا أُجْرَة لَهُم، وَإِن لم يتَعَيَّن عَلَيْهِم فعلى الإِمَام أجرتهم من حِين أخرجهم 5 إِلَى حُضُور الْوَقْعَة، وَلَا يجب لما بعده أُجْرَة6 7.

وَلَو أكره جمَاعَة من أهل الذِّمَّة عَلَيْهِ أجرتهم من حِين أخرجهم إِلَى حُضُور الْوَقْعَة 8 إِلَى يَوْم خلاهم وَلَا تجب أُجْرَة الرُّجُوع 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015