قواعد الفقه (صفحة 569)

مَسْأَلَة يُفْتِي بِمَا هُوَ أَنْفَع للوقوف فِيمَا اخْتلف الْعلمَاء فِي التَّصْحِيح

مَسْأَلَة التَّرْجِيح بِقُوَّة الدَّلِيل فَحَيْثُ وجد تصحيحان ورأي من كَانَ لَهُ أَهْلِيَّة النّظر فِي أَن دَلِيل أَحدهمَا أقوى فَالْعَمَل بِهِ أولى

مَسْأَلَة إِذا كَانَ أَحدهمَا أوفق لاهل الزَّمَان وتعارض التصحيحان فَمَا كَانَ أوفق لعرفهم أَو أسهل عَلَيْهِم فَهُوَ أولى باعتماد

مَسْأَلَة تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر لَا يدل على نفي الحكم عَمَّا عداهُ فِي خطابات الشَّارِع أما فِي متفاهم النَّاس وعرفهم حَتَّى فِي أَقْوَال الصَّحَابَة الَّتِي تدْرك بِالرَّأْيِ وَفِي الْمُعَامَلَات والعقليات فَيدل عَلَيْهِ وَعَلِيهِ الْمُتَأَخّرُونَ وَهَذَا إِذا لم يُخَالف الصَّرِيح فَإِن الصَّرِيح مقدم على الْمَفْهُوم

مَسْأَلَة يَنْبَغِي لكل مفت أَن ينظر إِلَى عَادَة أهل بَلَده فِيمَا لَا يُخَالف الشَّرِيعَة فَإِن للْعُرْف اعْتِبَارا فِي الشَّرْع فللمفتي اتِّبَاع الْعرف الْحَادِث فِي الْأَلْفَاظ الْعُرْفِيَّة وَكَذَا فِي الْأَحْكَام الَّتِي بناها الْمُجْتَهد على مَا كَانَ زَمَانه وَتغَير عرفه إِلَى عرف آخر بعد ان يكون الْمُفْتِي مِمَّن لَهُ رَأْي وَنظر صَحِيح وَمَعْرِفَة بقواعد الشَّرْع وَإِن لم يكن مُجْتَهدا حَتَّى يُمَيّز بَين الْعرف الَّذِي يجوز بِنَاء الْأَحْكَام عَلَيْهِ وَبَين غَيره

مَسْأَلَة لكل أهل بلد اصْطِلَاح فِي اللَّفْظ فَلَا يجوز أَن يُفْتِي أهل بلد بِمَا يتَعَلَّق بِاللَّفْظِ من لَا يعرف اصطلاحهم فالمفتي لَا بُد لَهُ من ضرب من معرفَة أَحْوَال النَّاس واصطلاحاتهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015