مَسْأَلَة الْمُفْتِي يُفْتِي بالديانة يَعْنِي أَنه يحكم على حسب إِظْهَار الْمُكَلف سَوَاء كَانَ مُوَافقا للظَّاهِر أَو مُخَالفا ويختار مَا هُوَ الْأَحْوَط فِي حَقه تنزها وتورعا ويفوض أمره إِلَى الله فَإِن كَانَ صَادِقا فِي إِظْهَاره يجازى على حسب إِظْهَاره وَإِن كَانَ كَاذِبًا لَا يَنْفَعهُ حكم الْمُفْتِي وَعِنْدِي عَفا الله عني إِذا علم الْمُفْتِي حَقِيقَة الْأَمر لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يكْتب للسَّائِل لِئَلَّا يكون معينا على الْبَاطِل وَأَن كتب لَا يكْتب على مَا يُعلمهُ بل على مَا فِي السُّؤَال إِلَّا أَن يَقُول إِن كَانَ كَذَا فَحكمه كَذَا وَأما القَاضِي فَيجب عَلَيْهِ الحكم بِظَاهِر حَال الْمُكَلف وَيلْزم بِمَا ثَبت عِنْده بِالْإِقْرَارِ وَالشَّهَادَة
مَسْأَلَة إِذا أَخطَأ الْمُفْتِي فِي جَوَابه رجح وَلَا يأنف وَلَا يصر على الْخَطَأ وَلَا يستكبر عَن قبُول الْحق وَإِن كَانَ مِمَّن دونه وَيجب الْإِعْلَام إِن ظهر خطأه بِيَقِين وَإِن وتحول رَأْيه إِلَى رَأْي آخر فِي الْمُجْتَهد فِيهِ فَلَا
مَسْأَلَة رَأْي الْمُفْتِي جَوَاب فَتْوَى وَفِي زَعمه أَنه خطأ لِأَن الْمَنْصُوص عَلَيْهِ عِنْده خِلَافه يعْذر فِي ترك الْجَواب ورده إِن كَانَ مُجْتَهدا فِيهِ وَإِن كَانَ مَنْصُوصا بِكِتَاب الله تَعَالَى فَلَا يعْذر إِذا علم أَنه يعْمل بِهِ
مَسْأَلَة إِذا استفتى مفتيين فِي حَادِثَة فَأفْتى أَحدهمَا بِالصِّحَّةِ وَالْآخر بِالْفَسَادِ أَو بِالْحلِّ وَالْآخر بِالْحُرْمَةِ يَأْخُذ الْعَاميّ بقول من أفتاه بِالْفَسَادِ فِي الْعِبَادَات وبالصحة فِي الْمُعَامَلَات وَهَذَا إِذا اسْتَويَا وَعَلِيهِ أَن يستفتي غَيرهمَا فِي بلدته وَإِن لم يجد يكْتب إِلَى بَلْدَة