فِي الْمَفْقُود وعَلى هَذَا إِذا حكم الْحَنَفِيّ بِمَا ذهب إِلَيْهِ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد رحمهمَا الله تَعَالَى لم يكن حَاكما بِخِلَاف مذْهبه
مَسْأَلَة لَا يَنْبَغِي أَن يعدل عَن الدِّرَايَة إِذا وافقها رِوَايَة كتعديل الْأَركان
مَسْأَلَة الْكفْر شَيْء عَظِيم لَا يُفْتِي بِكفْر مُسلم أمكن حمل كَلَامه على محمل حسن أَو كَانَ فِي كفره اخْتِلَاف وَلَو رِوَايَة ضَعِيفَة
مَسْأَلَة الْمُتُون مُتَقَدّمَة على الشُّرُوح عِنْد التَّعَارُض والشروح مُتَقَدّمَة على الفتاوي إِذا تَعَارَضَت
مَسْأَلَة أول الْأَقْوَال مُرَجّح فِي فتاوي قَاضِي خَان وَكَذَا فِي ملتقى الأبحر وَفِيمَا عداهما يرجح فِيهِ آخر أَقْوَال فالراجح هُوَ الأول أَو الاخر لَا الْأَوْسَط
مَسْأَلَة لَو ذكرُوا قَوْلَيْنِ وعللوا لأَحَدهمَا كَانَ تَرْجِيحا لَهُ على غير الْمُعَلل
مَسْأَلَة عَلَامَات للإفتاء هَذِه وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَبِه يُفْتِي وَبِه نَأْخُذ وَعَلِيهِ الِاعْتِمَاد وَعَلِيهِ الْعَمَل الْيَوْم وَعَلِيهِ عمل الْأمة وَهُوَ الصَّحِيح وَهُوَ الْأَصَح وَهُوَ الْأَظْهر وَهُوَ الْمُخْتَار فِي زَمَاننَا وفتوى مشائخنا وَهُوَ الْأَشْبَه وَهُوَ الْأَوْجه وَغَيرهَا وَبَعض هَذِه أَلْفَاظ آكِد من بعض فَلفظ الْفَتْوَى آكِد من الصَّحِيح وَالأَصَح وَالْأَشْبَه وَالْمُخْتَار وَبِه يُفْتِي آكِد من لفظ الْفَتْوَى عَلَيْهِ وَالأَصَح آكِد من الصَّحِيح والأحوط آكِد من الِاحْتِيَاط وَعند الْبَعْض الصَّحِيح آكِد من الْأَصَح فَعِنْدَ الْعَارِض يخْتَار الآكد لَا الْمَرْجُوح