الْكَبِير وَأَبُو اللَّيْث وَغَيرهم من أَصْحَاب التَّرْجِيح وَمن فَوْقهم فَإِن لم يُوجد فيجتهد ويفتي بِمَا هُوَ صَوَاب عِنْده وَإِن كَانَ الْمُفْتِي مُقَلدًا غير مُجْتَهد يَأْخُذ بقول من هُوَ أفقه النَّاس عِنْده ويضيف الْجَواب إِلَيْهِ وَإِن كَانَ أفقه النَّاس عِنْده فِي مصر آخر يرجع إِلَيْهِ بِالْكتاب وَلَا يجازف خوفًا من الإفتراء على الله تَعَالَى بِتَحْرِيم الْحَلَال وضده
مَسْأَلَة الْفَتْوَى على قَول الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى فِي الْعِبَادَات مُطلقًا مَا لم تصح رِوَايَة غَيره وَله رِوَايَة فِيهِ مثله
مَسْأَلَة الْفَتْوَى على قَول أبي يُوسُف فِيمَا يتَعَلَّق بِالْقضَاءِ وَالْفَتْوَى على قَول مُحَمَّد فِي مسَائِل ذَوي الْأَرْحَام
مَسْأَلَة إِذا كَانَ فِي مَسْأَلَة قِيَاس واستحسان يرجح الِاسْتِحْسَان إِلَّا فِي إِحْدَى عشرَة مَسْأَلَة ذكره ابْن نجيم وَذكر النَّسَفِيّ اثْنَتَيْنِ وَعشْرين مَسْأَلَة مَسْأَلَة مَا خرج عَن ظَاهر الرِّوَايَة فَهُوَ مَرْجُوح وَلَا يجوز الحكم بالمرجوح فَلَا يُفْتِي بِمَا خرج عَن ظَاهر الرِّوَايَة وَكَذَا بِمَا رَجَعَ عَنهُ الْمُجْتَهد وَكَذَا بِبَعْض الْأَقْوَال المهجورة وَكَذَا بالرواية الشاذة إِلَّا أَن ينصوا مَا عَلَيْهِ الْفَتْوَى
مَسْأَلَة لَا يجوز الْعَمَل والإفتاء بالضعيف والمرجوح إِلَّا عَن ضَرُورَة فَلَو أفتى فِي مَوَاضِع الضَّرُورَة طلبا للتيسير كَانَ حسنا وَكَذَا يجوز الْإِفْتَاء وَالْعَمَل بالمرجوح للمجتهد فِي الْمَذْهَب إِذا رجح بِاجْتِهَادِهِ ذَلِك الضَّعِيف كَمَا اخْتَار ابْن الْهمام مسَائِل خَارِجَة عَن الْمَذْهَب وَقد نصوا أَنه لَا بَأْس بتقليد غير أَمَامه عِنْد الضَّرُورَة لَكِن الملفق بَاطِل بِالْإِجْمَاع وَلِهَذَا أفتوا بِبَعْض أَقْوَال الإِمَام مَالك رح ضَرُورَة كَمَا