قد يُطلق على مَا لَا يَصح بِدُونِهِ وَإِن لم يكن ركنا وَقد يُطلق على مَا لَيْسَ بِفَرْض وَلَا شَرط والجائز قد يُطلق وَيُرَاد بِهِ مَا لم يمْتَنع شرعا فَيعم الْمُبَاح وَالْمَكْرُوه وَالْمَنْدُوب وَالْوَاجِب وَلَا بَأْس وَإِن كَانَ غَالب اسْتِعْمَاله فِيمَا تَركه أولى لكنه قد يسْتَعْمل فِي الْمَنْدُوب وَيَنْبَغِي يسْتَعْمل للنَّدْب وَقد يَجِيء للْوُجُوب وَلَا يَنْبَغِي لخلاف أولى وَقد يَجِيء للْحُرْمَة وكل ذَلِك بسياق الْكَلَام أَو بِالنَّصِّ فالمفتي يجب أَن يكون متيقظا ومجدا فِي فهم عِبَارَات الْفُقَهَاء وَلَا يُفْتِي إِلَّا بعد نظر وفكر فِي كَلَامهم كَيْلا يَقع فِي الْغَلَط ويتحمل أثقال النَّاس
مَسْأَلَة يجب إتباع مَا علم تَرْجِيحه عَن أَهله أَو مَا كَانَ ظَاهر وَلم يرجحوا خِلَافه فالمفتي إِذا استفتى فِي مَسْأَلَة إِن كَانَت الْمَسْأَلَة مروية عَن أَصْحَابنَا فِي ظَاهر الرِّوَايَة لَا خلاف بَينهم يُفْتِي بقَوْلهمْ وَلَا يخالفهم بِرَأْيهِ وَإِن كَانَ مُجْتَهدا متقنا وَإِن كَانَت الْمَسْأَلَة المروية عَنْهُم مُخْتَلف فِيهَا فالفتوى مُطلقًا بقول الإِمَام الْأَعْظَم ثمَّ بقول أبي يُوسُف وَهُوَ المُرَاد بِالثَّانِي فِي عباراتهم ثمَّ بقول مُحَمَّد ثمَّ بقول زفر ثمَّ بقول الْحسن بن زِيَاد وَقيل أَن خَالف الإِمَام صَاحِبَاه فَالْخِيَار للمفتي الْمُجْتَهد وَقيل التَّرْجِيح بِقُوَّة الدَّلِيل وَقيل إِن كَانَ اخْتلَافهمْ اخْتِلَاف عصر وزمان فبقول صَاحِبيهِ وَالْأول أصح وَهَذَا فِيمَا لم يُوجد التَّرْجِيح من المرجحين فَإِذا وجد فَذَاك وَقد رجحوا قَول الإِمَام الزفر فِي سبع عشرَة مَسْأَلَة وَذَلِكَ فِي غير مَوضِع الضَّرُورَة أما فِي مَوضِع الضَّرُورَة فَيجوز الْعَمَل بالضعيف وَسَيَأْتِي وَإِن كَانَت الْمَسْأَلَة فِي غير ظَاهر الرِّوَايَة فَإِن كَانَت توَافق أصُول أَصْحَابنَا يعْمل بهَا وَإِن لم يُوجد لَهَا رِوَايَة عَن أَصْحَابنَا وَاتفقَ فِيهَا الْمُتَأَخّرُونَ على شَيْء يعْمل بِهِ وَإِن اخْتلفُوا فَالْقَوْل مَا قَالَ الطَّحَاوِيّ وَأَبُو حَفْص