وَقَالُوا الْعبْرَة لما فِيهَا عِنْد تعَارض مَا فِيهَا وَفِي غَيرهَا لما عرفُوا من جلالة قدر مؤلفيها والتزامهم إِيرَاد مسَائِل ظَاهر الرِّوَايَة والمسائل الَّتِي اعْتمد عَلَيْهَا المشائخ وَلَا يَنْبَغِي الْإِفْتَاء من الْكتب المختصرة كالنهر وَشرح الْكَنْز للعيني والدر الْمُخْتَار والأشباه وأشباهها وان كَانَت مُعْتَبرَة مَا لم يستعن بالحواشي والشروح اَوْ بعد نظر غائر وفكر دائر حَتَّى لَا يَقع فِي الْغَلَط وَكَذَا مَا عز وندر وجوده من الْكتب كَأَنَّهُ مَفْقُود لَكِن يخْتَلف هَذَا بِحَسب الْأَزْمَان والإعصار وَلَا يجوز الْإِفْتَاء على شرح الْكَنْز للملا مِسْكين وَشرح النقابة للقهستاني لعدم الإطلاع على حَال مؤلفيها وَكَذَا على الْقنية وَالْحَاوِي والسراج لنقل الْأَقْوَال الضعيفة إِلَّا إِذا علم الْمَنْقُول عَنهُ من الْكتب الْمُعْتَبرَة وَكَذَا لَا يعْتَمد على مُشْتَمل الْأَحْكَام وكنز الْعباد ومطالب الْمُؤمنِينَ وخزانة الرِّوَايَات وشرعة الْإِسْلَام وَقيل مُعْتَبر والفتاوى الصُّوفِيَّة والفتاوى الطوري وفتاوى إِبْرَاهِيم شاهي وفتاوى ابْن نجيم وَشرح الْكَنْز لأبي المكارم وخلاصة الكيداني وَالْحكم فِي هَذِه الْكتب الْغَيْر الْمُعْتَبرَة أَن لَا يُؤْخَذ مِنْهَا مَا كَانَ مُخَالفا لكتب الطَّبَقَة الْعليا ويتوقف فِي مَا وجد فِيهَا من الْمسَائِل وَلم يُوجد فِي غَيرهَا مَا لم يدْخل ذَلِك فِي أصل شَرْعِي وَالله اعْلَم
فَائِدَة كلمة عِنْد تدل على الْمَذْهَب وَعَن تسْتَعْمل فِي الرِّوَايَة وَقَالُوا عَامَّة فِيمَا فِيهِ اخْتِلَاف وَلَا يجْزم بالضعيف بِصِيغَة التمريض كقيل وَيُقَال إِلَّا بِقَرِينَة السِّيَاق أَو الْتِزَام قَائِله كمؤلف الملتقي وَالْكَرَاهَة إِذا أطلقت فَالْمُرَاد بهَا التَّحْرِيم وَقد يُرَاد بهَا التَّنْزِيه وَالسّنة إِذا أطلقت فَهِيَ الْمُؤَكّدَة وَقد يُرَاد بهَا الْمُسْتَحبّ كَعَكْسِهِ وَالْفَرْض