قواعد الفقه (صفحة 491)

المفضض المزوق بِفِضَّة وَالْمذهب المزوق بِذَهَب

الْمُفلس هُوَ من لم يبْق لَهُ مَال ويقابله الملي والغني والمفلس هُوَ الْمَحْكُوم بإفلاسه من جِهَة القَاضِي

المفلوج الْيَابِس الشق أَي نصف الْبدن طولا

المفوضة بِفَتْح الْوَاو هِيَ الَّتِي زَوجهَا وَليهَا من رجل بِلَا مهر وبكسر الْوَاو هِيَ الَّتِي زوجت نَفسهَا من رجل بِلَا مهر

الْمَفْهُوم هُوَ عِنْد الْأُصُولِيِّينَ خلاف الْمَنْطُوق وَهُوَ مَا دلّ عَلَيْهِ اللَّفْظ لَا فِي مَحل النُّطْق بِأَن يكون حكما بِغَيْر الْمَذْكُور والمنطوق هُوَ حكم بالمذكور وَالْمَفْهُوم يَنْقَسِم إِلَى مَفْهُوم مُوَافقَة وَمَفْهُوم مُخَالفَة الأول مَا يكون الْمَسْكُوت عَنهُ مُوَافقا فِي الحكم الْمَذْكُور وَالثَّانِي مَا يكون مُخَالفا لحكم الْمَذْكُور

الْمُقَاتلَة هم الَّذِي يصلحون لِلْقِتَالِ

المقارضة هِيَ دفع المَال إِلَى الآخر الْعَامِل مَعَ شَرط الرِّبْح للدافع أَي رب المَال لَا للْآخر الْعَامِل

المقاطع هِيَ الْمُقدمَات الَّتِي تَنْتَهِي الْأَدِلَّة والحجج إِلَيْهَا من الضروريات وَالْمُسلمَات ومقاطع الْقُرْآن مَوَاضِع الْوُقُوف

المقايضة هِيَ بيع السّلْعَة بالسلعة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015